الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

50

القواعد الفقهية

العدول عند إطلاقها ، ولذا أطلق عنوان البينة على هذا المعنى من غير تغيير بالعدول في نفس هذه الرواية مرارا ، حيث قال الصادق عليه السّلام في جوابه : « حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة ، لان اللَّه عز وجل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا فيمن الذي هو في يده ، هكذا أمر اللَّه عز وجل » « 1 » . 3 - ما ورد في رواية محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( أرواحنا فداه ) وفيها قوله في السؤال « أقام به البينة العادلة . وله بذلك كله بينة عادلة » « 2 » . فإن توصيف البينة بالعادلة قرينة على أن المراد منها خصوص الشهود لا غير . 4 - ما ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه » « 3 » . فإن تقييد البينة بالأكثرية دليل على أن المراد منها خصوص الشهود فتدبر . 5 - ما ورد في رواية « عبد اللَّه بن سنان » قال سمعت « أبا عبد اللَّه » عليه السّلام يقول أن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السّلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مزودة ، واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد . » « 4 » . فان توصيف البينة بقوله سواء في العدد دليل على أن المراد منها الشهود . 6 - وما ورد في تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين

--> « 1 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 14 . « 2 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء الباب 16 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 . « 3 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 12 الحديث 1 . « 4 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 12 الحديث 15 .